قال القاضي عياض: الظاهر أنه لم يكن يَحْضُر الجماعة ، لأنه كان صغيرا ممن لا يُواظب على ذلك ، ولا يُلْزَم به ، فكان يَعرف انقضاء الصلاة بما ذَكَر . وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم ، وإنما كان يعرفه بالتكبير .
وقال النووي: قوله:"كنت أعلم إذا انصرفوا"ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لِصِغَرِه . اهـ .
أقول: وليس في هذا دليل على تَرْك الصغير للصَّلاة ، إذ قد يُؤمَر بالصَّلاة ولا يُؤمَر بِحضُور الْجَمَاعة ، وبينهما فَرْق .
5= كيف يُعرف انقضاء الصلاة بالتكبير والصلاة إنما تنقضي بالتسليم ؟
قال ابن دقيق العيد: فَلَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لَعَلِمَ انْقِضَاءَ الصَّلاةِ بِسَمَاعِ التَّسْلِيمِ . وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُسْمِعٌ جَهِيرُ الصَّوْتِ يُبَلِّغُ التَّسْلِيمَ بِجَهَارَةِ صَوْتِهِ .
وقال ابن حجر: المراد أن رفع الصوت بالذِّكْر ، أي بالتكبير ، وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد .
وحَمَله بعض العلماء على التكبير في أيام التشريق ، لأنه يكون أدبار الصلوات في تلك الأيام .
6 = وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَأْخِيرُ الصِّبْيَانِ فِي الْمَوْقِفِ . قاله ابن دقيق العيد . أي في الوُقُوف في الصَّفّ .
وبهذا يقول الفقهاء .
وفي هذه مسألة تقدّم الصبيان في الصف قال ابن عبد البر:
وقد رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أبصر صَبِيًّا في الصف أخرجه .
وعن زِرّ بِن حُبيش وأبي وائل مثل ذلك .
قال: وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي من لا يؤمن لعبة وعبثه ، أو يكون كثرة التقدم له في الصف مع الشيوخ ...
وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك .