لمن قبلته نفسه .= يُعفى عن يسير لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ، خاصة في الكلب المعلّم على الصيد .ويُعفى عنه لأنه في جامد وليس في مائع وسائل .ويُعفى عنه لأن الصيد سيتعرّض للنار .ولعموم البلوى بذلك .= فيه دليل على نجاسة لُعاب الكلب بدليل رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب .= الحُكم خاص بلعاب الكلب دون شعره وسائر بدنه على الصحيح .= في الروايات التي ذكرها المصنف لم يتطرق إلى حُكم المائع الذي ولغ فيه الكلب وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار .فما ولغ فيه الكلب من مائع سواء كان لبنا أو ماء أو غيره فإنه يُراق ويُسكب إذا كان قليلا على التفصيل المتقدّم .= الأمر باستعمال التراب هل هو للوجوب ؟ نعم هو للوجوب .= مقدار التراب المستعمل .ما يعمّ الإناء وتحصل به نظافة الإناء من آثار لعاب الكلب .= هل يكفي مجرّد التعفير ؟لا يكفي لأن من روى الغسل بالتراب أكثر ممن روى التعفير ، ولأن التتريب فيه زيادة فيؤخذ بها .= هل تقوم المنظّفات الحديثة كالصابون والمطهّرات هل تقوم مقام التراب ؟الصحيح أنها لا تقوم مقام التراب ولا يُكتفى بها في نظافة لعاب الكلب وقد تكلّم العلماء قديما وحديثا عن ذلك ونصُّوا على أنه لا يُكتفى بها ؛ لأن التراب منصوص عليه دون التنظيف فقط .