فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 670

الحديث السادس. عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا .ولمسلم: أولاهن بالتراب .الحديث السابع. وله في حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفِّروه الثامنة بالتراب .فيهما مسائل: حديث عبد الله بن مغفل رواه مسلم بهذا اللفظ: قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم ، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب .والاختلاف بينه وبين ما أورده المصنف:1 - سبع مرات2 - في التراب وهذا لعله من اختلاف النُّسخ ، ولا يضر هذا الاختلاف .= لماذا ذكر المصنف هذين الحديثين في كتاب الطهارة ؟لما انتهى المصنف - رحمه الله - من ذكر أحكام الماء ناسب أن يذكر بعده حكم ما يوضع فيه الماء وهو الآنية .= ورد في رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب ... كما عند مسلم .= المغايرة بين الشرب والولوغ ، وبين اللعق واللحس .الشرب هو أن يدخل لسانه في الماءأو الشراب ويعبّ منه ويأخذ من الماء ليوصله إلى جوفه وأما الولوغ فهو مجرد أن يُدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يُحرّكه فيه دون الشرب واللعق واللحس إذا كان في الإناء بقية طعام أو فيه دهن وزهومة .وسواء شرب أو ولغ أو لعق أو لحس فالحكم لا يختلف في الآنية الصغيرة .وأما في الآنية الكبيرة التي لا تتأثر بالنجاسة ففيها تفصيل .إذا بيّن فيها أثر الولوغ أو الشرب ، وذلك بأن تظهر لزوجة لعاب الكلب ، فإذا كان كذلك فإنها تلحق بالحكم ، وإلا فلا .= إذا أكل الكلب من طعام في الإناء فهل يُلحق به في الحُكم ؟إذا كان الطعام كثيرا فأكل من وسطه ولم يلحس أطراف الإناء فلا يلحق به ، ويبقى الكلام على الطعام فإن كان كثيرا فإنه يُزال ما أصابه الكلب ويُستفاد من باقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت