والسادسة: قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} الآية، فنسخ منها بالسنَّة بعض الميتة وبعض الدم بقوله - صلى الله عليه وسلم -:"أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال". وقال سبحانه: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} ، ثم رخص للمضطر إذا كان غير باغٍ ولا عاد بقوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} .
والسابعة: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} وهذا الأخير موضع النسخ منها - أعني - والأنثى بالأنثى، وباقيها محكم وناسخها قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية المائدة 45 وقيل: ناسخها قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَل لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} مدنية 33، وقتل الحر بالعبد إسراف، وكذلك قتل المسلم بالكافر.
والثامنة: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} فإنها منسوخة بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} "النساء مدنية:11".