فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62596 من 466147

ثانياً: ما روي أن رجلاً جاء إلى ابن عباس فقال له: إنه طلّق امرأته ثلاثاً ، قال مجاهد: فسكت ابن عباس حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال: يطلّق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس ، يا ابن عباس وإن الله تعالى يقول: {وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك ، وبانت منك أمرأتك"."

ثالثاً: واستدلوا بإجماع الصحابة حين قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقروه عليه ، ولم ينكر أحد من الصحابة وقوع الثلاث بلفظ واحد على عمر بن الخطاب فدل ذلك على الإجماع .

وقد ذهب البخاري إلى وقوع الثلاث وترجم على هذه الآية بقوله (باب من أجاز الطلاق الثلاث) بقوله تعالى: {الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} .

وهذا إشارة منه رضي الله عنه إلى أنّ هذا التعديد إنما هو فسحة لهم ، فمن ضيّق على نفسه لزمه .

حجة الفريق الثاني:

واستدل القائلون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة بما رواه أحمد ومسلم من حديث طاووس عن ابن عباس أنه قال:"كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فِي أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت