الإيلاء ؟ أما أي يمين هو ؟ فعند أبي حنيفة جميع الأيمان حلفاً بالله عز وجل ، كان ، أو طلاقاً أو عتاقاً أو نذراً ، وبه قال الشافعي فِي الحدود ، وقال مالك:"لا يكون مولياً إلا بالحلف بالله - عز وجل -"، وبه قال الشافعي فِي القديم ، وروي عن ابن عباس أن كل يمين منعت من الجماع فِي فإيلاء ، وأما على أي وجه يعتبر ترك جماعها ، فعند علي وابن عباس والحسن وعطاء إذا حلف أن لا يجامعها على وجه الضرار والغضب ، فأما إن لم يكن على ذلك نحو أن يحلف أن لا يجامعها فِي وقت إرضاعها الولد لئلا يضر بالولد ، فلا يكون مولياً ، وقال الحسن:"إذا حلف أن لا يجامعها فِي هذا البيت ، ثم ترك جماعها أربعة أشهر فإيلاء"، وم ال ابن المسيب:"إذا حلف أن لا يكلمها فإيلاء أيضاً"، وقال ابن عمر:"إذا هجرها من غير يمين يكون مولياً"، ، وأما أي يمين من الإيلاء يلزم فيه الكفارة ، فهي كل يمين بالله - عز وجل - وأما المدة: فمنهم من قال: أكثر من أربعة أشهر أي قدر كان ، لأنه جعل لها المطالبة بعد ذلك ، ولأنه قال: {فَإِنْ فَاءُوا} ولم يحصل بعد المدة ، وفي المدة ، ومنهم من قال: أربعة أشهر فصاعداً ، هو بعض الظلال تنبيهاً على ما قاله الأخر: وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لا يكون مولياً وإن تركها أربعة أشهر على قول عامة الفقهاء ، وقال ابن مسعود وقتادة: يكون وولياً ، ولا خلاف أنه إذا لم يتركها أربعة أشهر لا يكون مولياً وأما عزم الطلاق ، فعند عمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وابن مسعود أنه انقضاء الأربعة أشهر ، وأنها تبين بتطليقه ، وعند الشافعي أن للمرأة مطالبتها بعد الأربعة الأشهر ، ويجب عليه أن حق أو يراجع ولا يستمهل أكثر من يوم ، فإن طلقها تطليقة تكون رجعية ، ولو عفت عن ذلك فِي الوقت ، فلها أن تطلب بعد ذلك متى أرادت ، وأما ألفئ فظاهره يقتضي الفئ بالقول ، كالمراجعة إلا أنهم أجمعوا أنه إذا أمكنه لم يكن إلاً بالجماع ، فأما إذا