كبير من الصغار «1» والكبار ، فتقدير الكلام (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) ، الآية/ 4.
واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها ، فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال:
أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذاك ، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر «2» .
وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال: تلك الريبة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه:
التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وهو الحق ، فإن اللّه تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر ، والمرتابة ليست بآيسة.
قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، الآية/ 4.
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها ..
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها ، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل:
فقال علي رضي اللّه عنه بأقصى الأجلين.
وقال عمر رضي اللّه عنه في نفر من الصحابة: إنها تعتد بوضع الحمل.
(1) انظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري. []
(2) انظر تفسير الطبري والدر المنثور ، وأسباب النزول للواحدي.