فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 450281 من 466147

كبير من الصغار «1» والكبار ، فتقدير الكلام (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) ، الآية/ 4.

واختلف السلف في التي ترتفع حيضتها ، فروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال:

أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ، فإنه ينتظر بها تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذاك ، وإلا اعتدت بعد ستة أشهر بثلاثة أشهر «2» .

وأمر ابن عباس بالتربص بستة أشهر وقال: تلك الريبة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه:

التي ترتفع حيضتها تبقى إلى سن اليأس ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وهو الحق ، فإن اللّه تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر ، والمرتابة ليست بآيسة.

قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، الآية/ 4.

ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها ..

واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها ، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل:

فقال علي رضي اللّه عنه بأقصى الأجلين.

وقال عمر رضي اللّه عنه في نفر من الصحابة: إنها تعتد بوضع الحمل.

(1) انظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري. []

(2) انظر تفسير الطبري والدر المنثور ، وأسباب النزول للواحدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت