عن النّبيّ «1» صلى الله عليه وسلم ، وابن عبّاس «2» ، وعثمان ، وأبيّ «3» ، وخالد «4» بن عبد الله ، ومجاهد ، وعلي «5» بن الحسن وزيد بن علي ، وجعفر بن محمد لقبل عدّتهنّ «6» .
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: بزنا فيخرجن لإقامة الحدّ «7» . وقيل «8» : الفاحشة أن تبذوا على أحمائها وتفحش في القول.
(1) صحيح مسلم: 2/ 1098 ، حديث رقم (1471) ، كتاب الطلاق ، باب «تحريم طلاق الحائض بغير رضاها» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا.
وينظر المصنف لعبد الرزاق: 6/ 304 حديث رقم (10931) ، كتاب الطلاق ، باب «وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنّة» .
وسنن أبي داود: 2/ 637 حديث رقم (2185) كتاب الطلاق ، باب «في طلاق السنّة» .
وتفسير النسائي: 2/ 441 حديث رقم (621) .
والقراءة الواردة في المصادر السابقة «في قبل عدتهن» .
(2) المصنف للإمام عبد الرزاق: 6/ 303 ، حديث رقم (10928) .
(3) هو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
(4) كذا في النّسخ المعتمدة هنا ، وفي وضح البرهان للمؤلف: 385 (مخطوط) ، وتحرف عند المحقق في المطبوعة: 2/ 411 إلى: وأبيّ بن خلف وعبد الله خلف بن عبد الله. وفي المحتسب لابن جني: 2/ 323: «جابر بن عبد الله» .
(5) في المحتسب: علي بن الحسين.
(6) ينظر هذه القراءة في المحتسب: 2/ 323 ، والكشاف: 4/ 118 ، وتفسير القرطبي:
18/ 153 ، والبحر المحيط: 8/ 281 ، ومعجم القراءات: 7/ 165.
قال أبو حيان «وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - من أنهم قرءوا «فطلقوهن في قبل عدتهن» ، وعن بعضهم «في قبل عدتهنّ» . وعن عبد الله «لقبل طهرهن» هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا ...».
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: 28/ 133 عن الحسن ، ومجاهد ، ونقله الماوردي في تفسيره: 4/ 252 عن ابن عمر ، والحسن ، ومجاهد. []
(8) أخرجه الطبري في تفسيره: (28/ 133 ، 134) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور: 8/ 193 ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه - من طرق - عن ابن عباس رضي الله عنهما.