فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 302360 من 466147

قوله: {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} التضمير في الأصل أن تعلف الفرس حتى يسمن، ثم تقلل عنه الأكل شيئاً فشيئاً، حتى يصل إلى حد القوت، وحينئذ فيكون سريع الجري، وقدم الراجل لما ورد: أن له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات المحرم، كل حسنة مائة ألف حسنة، وللراكب بكل خطوة سبعون حسنة، وأخذ الشافعي من هذا الحديث، أن المشي أفضل من الركوب، وقال مالك: الركوب أفضل لأنه أقرب للشكر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج راكباً، ولو كان المشي أفضل لفعله رسول الله، أجاب عن الحديث بأنه مزية، وهي لا تقتضي الأفضلية.

قوله: (حملاً على المعنى) أي حيث ألحق الفعل العلامة، ولو راعى اللفظ لقال يأتي.

قوله: (بالتجارة) أي لأنها جائزة للحاج من غير كراهة، إذا لم تكن مقصودة بالسفر.

قوله: {وَيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ} أي عند إعداد الهدايا وذبحها.

قوله: (عشر ذي الحجة) أي وسميت معلومات، لحرص الحجاج على علمها، لأن وقت الحج في آخرها.

قوله: (إلى آخر أيام التشريق) راجع للقولين قبله.

قوله: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ} أي لأجل ما رزقهم.

قوله: {فَكُلُواْ مِنْهَا} أمر إباحة لمخالفة ما كانت عليه الجاهلية من عدم الأكل من لحوم هداياهم، فأمر الله بمخالفتهم واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً جاز الأكل منه، واختلفوا في الهدي الواجب، فقال الشافعي: لا يأكل منه، وقال مالك: يأكل من كل هدي وجب، إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى والنذر إذا قصد به المساكين، وقال أصحاب أبي حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران، ولا ياكل من واجب سواهما.

قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ} أي بعد تمام حجهم وتحللهم، لأن الواجب فعله يوم النحر أربعة أشياء على الترتيب: الرمي فالنحر فالحلق فطواف الإفاضة، فبعد الفراغ منها، حل له كل شيء كان محرماً عليه قبل الإحرام.

قوله: (بالتشديد والتخفيف) هما قراءتان سبعيتان.

قوله: (لأنه أول بيت وضع) وقيل سمي عتيقاً، لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه، ومن الغرق لأنه رفع أيام الطوفان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت