فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 300828 من 466147

وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا ، وعند الثوري.

وسعيد بن جبير.

وسعيد بن المسيب لما روي عن عمر.

وعلي.

وابن عمر وابن عباس.

وأنس.

وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وقد قالوه سماعاً لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير ، وفي الأخبار التي يعول عليها تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل ، وقال الشافعي.

والحسن.

وعطاء: أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيام التشريق كلها أيام ذبح"وعند النخعي وقت النحر يومان ، وعند ابن سيرين يوم واحد ، وعند أبي سلمة.

وسلميان بن يسار الأضحى إلى هلال المحرم ولم نجد في ذلك مستنداً يعول عليه.

واستدل بذكر الأيام على أن الذبح لا يجوز ليلاً ، قال أبو حيان: وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي انتهى.

والمذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز الذبح ليلاً إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل.

وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام فكما ترى ، وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وإليه ذهب أبو حنيفة عليه الرحمة وروى عن ابن عباس.

والحسن.

وإبراهيم.

وقتادة ؛ ولعل المراد بذكر اسمه تعالى على هذا ما قيل حمده وشكره عز وجل ؛ وعلى الأول قول الذابح: بسم الله والله أكبر على ما روي عن قتادة ، وذكر أنه يقال مع ذلك: اللهم منك ولك عن فلان ، وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر.

ورجح كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى: {على مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الأنعام} .

واختار الزمخشري أن الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقاً على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن النحر ، وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من النحر وما يميزه عن العادات.

وأومأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها شرعت للذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت