ونسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين
بأمر اللَّه - عز وجل - إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين ، كذلك نسب الموالي إلى ولائهم ، وإن كان الموالي مؤمنين ، والمُعْتَقون مشركين.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك وسفيان ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن
ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"نهى عن بيع الولاء وعن هبته"الحديث .
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه اللَّه قال أخبرنا محمد بن الحسين ، عن يعقوب ، عن
عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"الحديث.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في التفسير في آيات متفرقة سوى ما مضى:
أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمي ، أخبرنا الحسن بن رشيد (إجازة) ، قال:
قال عبد الرحمن بن أحمد المهدي: سمعت الربيع بن سليمان يقول:
سمعت الشَّافِعِي رحمه الله يقول: من زعم - من أهل العدالة - أنه يرى
الجن ، أبطلتُ شهادته ، لأن اللَّه - عز وجل ثقول:
(إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) الآية ، إلا أن يكون نبياً.
قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ(31)
الأم: باب (جماع لبس المصلى) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله - عز وجل -
(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)
فقيل: - واللَّه سبحانه وتعالى أعلم - أنه الثياب ، وهو يشبه ما قيل .
وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"الحديث.
فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قَدِرَ على ما يلبس.