فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 162487 من 466147

ونسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين

بأمر اللَّه - عز وجل - إلى آبائهم كفاراً كانوا أو مؤمنين ، كذلك نسب الموالي إلى ولائهم ، وإن كان الموالي مؤمنين ، والمُعْتَقون مشركين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك وسفيان ، عن عبد اللَّه بن دينار ، عن

ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"نهى عن بيع الولاء وعن هبته"الحديث .

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه اللَّه قال أخبرنا محمد بن الحسين ، عن يعقوب ، عن

عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب"الحديث.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في التفسير في آيات متفرقة سوى ما مضى:

أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمي ، أخبرنا الحسن بن رشيد (إجازة) ، قال:

قال عبد الرحمن بن أحمد المهدي: سمعت الربيع بن سليمان يقول:

سمعت الشَّافِعِي رحمه الله يقول: من زعم - من أهل العدالة - أنه يرى

الجن ، أبطلتُ شهادته ، لأن اللَّه - عز وجل ثقول:

(إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) الآية ، إلا أن يكون نبياً.

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ(31)

الأم: باب (جماع لبس المصلى) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله - عز وجل -

(خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)

فقيل: - واللَّه سبحانه وتعالى أعلم - أنه الثياب ، وهو يشبه ما قيل .

وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"الحديث.

فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابساً إذا قَدِرَ على ما يلبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت