وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبدالله."أن رجلاً قدم من اليمن ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم"أويسكر هو؟ قالوا: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار"."
وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ، فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار".
وأخرج البيهقي عن عبدالله بن عمرو بن العاص. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"من شرب الخمر شربة لم تقبل صلاته أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحاً ، فلا أدري أفي الثالثة أو في الرابعة؟ قال: فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة".
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن عبدالله بن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار".
وأخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن عبدالله بن عمر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وشاربها ، وآكل ثمنها".