وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن الله حرم عليكم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام".
وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ، ما فيها شراب العنب.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح"إن الله حرَّم بيع الخمر ، الأنصاب ، والميتة ، والخنزير ، فقال بعض الناس: كيف ترى ، في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا ، هي حرام ، ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم ، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال"قدم رجل من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر أهداها له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الذي حرَّم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها؟ وأمر بالمزاد فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة".
وأخرج ابن مردويه عن تميم الداري أنه"كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر ، فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية ، فلما نظر إليها ضحك وقال: هل شعرت أنها قد حرمت؟ فقال: يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود ، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم ، فأذابوه اهالة فباعوا منه ما يأكلون ، والخمر حرام ثمنها حرام بيعها".