فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 115886 من 466147

والشافعي وأحمد بن حنبل أنه: لا تجوز شهادة الوالد لولده.

وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً.

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أجازه ، وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني.

ومذهب مالك رضي الله عنه جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً [إلا] في النسب.

وروى ابن وهب هنه: أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيبه مال يرثه.

ولا تجوز عند مالك شهادة الزوج والمرأة أحدهما للآخر ، وأجازه الشافعي . ولا تجوز شهادة الرجل المصاحب له بصلة ، أو بعطف عليه عند مالك . وكذلك لا تجوز شهادة رجل لرجل ، والشاهد [في عيال] المشهود له ، قوله

{وَإِن تَلْوُواْ} هي مخاطبة للحكام ، فالمعنى: وإن تلووا أيها الحكام ، في الحكم لأحد الخصمين على الآخر أو تعرضوا ، فإن الله لم يزل خبيراً بما تعملون.

وقال ابن عباس: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون لَيُ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر.

وقيل: هي مخاطبة للشهداء ، والمعنى أن تلووا أيها الشهداء ألسنتكم بغير الحق ، أو تعرضوا عن الحق.

وقيل: أو"تعرضوا"عن الشهادة فتتركوها.

وقال مجاهد: {وَإِن تَلْوُواْ} تبدلوا الشهادة: {أَوْ تُعْرِضُواْ} أي: تكتموها كذلك قال قتادة والسدي.

قال ابن زيد: {وَإِن تَلْوُواْ} تكتموا بعضها ، أو تعرضوا [تكتموها] فتأتوا الشهادة ، تقول: أكتم عن هذا أنه مسكين ، رحمة به ، ويقول: هذا غني أتقيه ، وأرجو ما قِبَلَه ، فهو قوله {إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فالله أولى بِهِمَا} أي: إن يكن المشهود عليه غنياً أو

فقيراً ، فأقيموا الشهادة عليه لأن الله أولى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت