القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح [1] .
وقيل: لا يصح [2] .
القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح [3] .
وقيل: يصح مع ضمان المخالفة [4] .
القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة [5] .
وقيل: لا يصح [6] .
وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده [7] .
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.
2 -التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.
(1) القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.
(2) القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.
(3) القواعد 3/ 458، والمغني 7/ 247.
(4) القواعد 3/ 457، والمغني 7/ 247.
(5) القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 285.
(6) القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 284.
(7) القواعد 3/ 462، والمغني 9/ 464.