فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 535

القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح [1] .

وقيل: لا يصح [2] .

القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح [3] .

وقيل: يصح مع ضمان المخالفة [4] .

القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة [5] .

وقيل: لا يصح [6] .

وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده [7] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.

2 -التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.

(1) القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.

(2) القواعد 3/ 453، والمغني 7/ 248.

(3) القواعد 3/ 458، والمغني 7/ 247.

(4) القواعد 3/ 457، والمغني 7/ 247.

(5) القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 285.

(6) القواعد 3/ 462، والإنصاف 4/ 284.

(7) القواعد 3/ 462، والمغني 9/ 464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت