فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 535

الفرع الثاني: حكم الماء على الاعتبار الثاني:

الماء على هذا الاعتبار له حالتان باعتبار الجرية التي تمر بالنجاسة.

الحالة الأول: أن تكون الجرية التي تمر بالنجاسة تبلغ حد الكثير، وفي هذه الحالة لا تؤثر فيه النجاسة [1] .

الحالة الثانية: أن تكون الجرية التي تمر بالنجاسة لا تبلغ حد الكثير، وفي هذه الحالة تؤثر النجاسة فيه، ولو كان مجموعه كثيرًا [2] .

المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين:

يظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا بلغ مجموع الماء حد الكثير، وكانت الجرية لا تبلغ حد الكثير.

فعلى الاعتبار الأول لا تؤثر فيه النجاسة [3] .

وعلى الاعتبار الثاني يتأثر بها [4] .

المطلب الثالث: الراجح من الاعتبارين:

الراجح -واللَّه أعلم- هو الاعتبار الثاني، اعتبار الجرية؛ لأن الجرية لا تدفع النجاسة عن نفسها، فتتنجس، فيكون ما تجمع من الجريات التي تمر بالنجاسة نجسًا، كالماء المتجمع من متنجس.

2 -إذا غُمِس في الماء الجاري إناء متنجس، فمر عليه سبع جريات من غير أن يخرج من الماء، على اعتبار هذا العدد في إزالة النجاسة.

(1) الإنصاف (1/ 58) .

(2) الإنصاف (1/ 58) .

(3) الإنصاف (1/ 58) .

(4) الإنصاف (1/ 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت