3 -تبعية النماء للأصل.
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: نماء العين المتصل في الفسوخ يتبعها [1] .
وقيل: لا [2] .
القاعدة الثانية: النماء في عقود التمليك يتبع العين إن كان موجودًا حين ثبوت الملك بالقبول، ونحوه، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب [3] .
القاعدة الثالثة: النماء في عقود التوثيق والضمان يتبع العين [4] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -زيادة المبيع المتصلة إذا أراد الدائن الرجوع به من المدين المفلس.
2 -زيادة المبيع المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة إذا رد بالعيب.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -نماء الموصى به نماء متصلًا بعد الموت وقبل القبول على القول: باشتراط القبول لثبوت الملك.
(1) القواعد (2/ 153) والإنصاف (4/ 414) .
(2) القواعد (2/ 153) ، والاختيارات الفقهية (126) .
(3) القواعد (2/ 171) ، والشرح مع الإنصاف (17/ 251) .
(4) القواعد (2/ 172) ، والمحرر (1/ 336) .