فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 535

3 -تبعية النماء للأصل.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ثلاث قواعد.

القاعدة الأولى: نماء العين المتصل في الفسوخ يتبعها [1] .

وقيل: لا [2] .

القاعدة الثانية: النماء في عقود التمليك يتبع العين إن كان موجودًا حين ثبوت الملك بالقبول، ونحوه، وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب [3] .

القاعدة الثالثة: النماء في عقود التوثيق والضمان يتبع العين [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

ومن أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -زيادة المبيع المتصلة إذا أراد الدائن الرجوع به من المدين المفلس.

2 -زيادة المبيع المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة إذا رد بالعيب.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -نماء الموصى به نماء متصلًا بعد الموت وقبل القبول على القول: باشتراط القبول لثبوت الملك.

(1) القواعد (2/ 153) والإنصاف (4/ 414) .

(2) القواعد (2/ 153) ، والاختيارات الفقهية (126) .

(3) القواعد (2/ 171) ، والشرح مع الإنصاف (17/ 251) .

(4) القواعد (2/ 172) ، والمحرر (1/ 336) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت