الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -تبعية النماء للعين.
تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ست عشرة قاعدة:
القاعدة الأولى: إذا ورد العقد على العين بعد وجود نمائها المنفصل لم يتبعها، إلا إذا كان متولدا منها في حال اتصاله بها واستثاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة [1] .
القاعدة الثانية: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين والمنفعة قبل وجود النماء تبعها [2] .
القاعدة الثالثة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين دون منفعتها قبل وجود النماء لم يتبعها، إلا إن كان من العين نفسها [3] .
القاعدة الرابعة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد عاما للمنافع كلها تبعها النماء [4] .
القاعدة الخامسة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد قاصرا على منفعة خاصة لا تتأبد لم يتبعها النماء [5] .
(1) القواعد (2/ 174) والإنصاف (5/ 60) والهداية (1/ 151) والمحرر (1/ 336) .
(2) القواعد (2/ 157) .
(3) القواعد (2/ 176) والهداية (1/ 151) والمحرر (1/ 336) .
(4) القواعد (2/ 176) والهداية (1/ 209) .
(5) القواعد (2/ 176) والشرح مع الإنصاف (15/ 95) .