فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 535

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع.

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -تبعية النماء للعين.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمن ما ورد تحت هذه القاعدة ست عشرة قاعدة:

القاعدة الأولى: إذا ورد العقد على العين بعد وجود نمائها المنفصل لم يتبعها، إلا إذا كان متولدا منها في حال اتصاله بها واستثاره وتغيبه فيها بأصل الخلقة [1] .

القاعدة الثانية: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين والمنفعة قبل وجود النماء تبعها [2] .

القاعدة الثالثة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على العين دون منفعتها قبل وجود النماء لم يتبعها، إلا إن كان من العين نفسها [3] .

القاعدة الرابعة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد عاما للمنافع كلها تبعها النماء [4] .

القاعدة الخامسة: إذا ورد عقد التمليك المنجز على المنفعة دون العين قبل وجود النماء، وكان العقد قاصرا على منفعة خاصة لا تتأبد لم يتبعها النماء [5] .

(1) القواعد (2/ 174) والإنصاف (5/ 60) والهداية (1/ 151) والمحرر (1/ 336) .

(2) القواعد (2/ 157) .

(3) القواعد (2/ 176) والهداية (1/ 151) والمحرر (1/ 336) .

(4) القواعد (2/ 176) والهداية (1/ 209) .

(5) القواعد (2/ 176) والشرح مع الإنصاف (15/ 95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت