3 -إجزاء أحد الفعلين عن الآخر.
معنى هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد، اكتفى بفعل واحد وحصلت العبادتان، أو سقطت الأخرى، ما لم تكن إحداهما مقضية، أو تابعة للأخرى في الوقت [1] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث:
1 -أمثلة حصول العبادتين.
2 -أمثلة حصول إحدى العبادتين.
3 -أمثلة كون إحدى العبادتين مقضية.
4 -أمثلة كون إحدى العبادتين تابعة للأخرى.
المبحث الأول: أمثلة حصول العبادتين:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -حصول الطهارة الصغرى بالطهارة الكبرى لمن اجتمع عليه حدث أصغر وحدث أكبر فنوى بغسله الطهارتين.
2 -ارتفاع الجنابة والحيض بغسل واحد في حق من اجتمع عليها حيض وجنابة.
3 -ارتفاع الحيض والنفاس بغسل واحد في حق من اجتمع عليها حيض ونفاس، بأن حاضت قبل أن تغتسل من النفاس.
المبحث الثاني: أمثلة حصول إحدى العبادتين وسقوط الأخرى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
(1) القواعد (1/ 142) والفروع (1/ 205) والمغني (13/ 645) .