القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر [1] .
القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر [2] .
القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.
فقيل: يتقرر بها [3] .
وقيل: لا يتقرر بها [4] .
وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا [5] .
وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا [6] .
وفيه ستة مباحث.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.
2 -لو حصل الوطء من غير خلوة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
(1) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.
(2) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.
(3) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.
(4) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.
(5) القواعد 3/ 131، والإنصاف 8/ 287.
(6) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.