فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 535

القاعدة الرابعة: الخلوة ممن لا يمكنه الوطء لا تقرر المهر [1] .

القاعدة الخامسة: الخلوة ممن يمكنه الوطء بمن لا يمكن وطؤها لا تقرر المهر [2] .

القاعدة السادسة: تقرر المهر بالخلوة ممن يمكنه الوطء بمثله مع المانع محل خلاف.

فقيل: يتقرر بها [3] .

وقيل: لا يتقرر بها [4] .

وقيل: إن كان المانع من الزوج تقرر المهر وإلا فلا [5] .

وقيل: إن كان المانع من الوطء لا يمنع دواعيه تقرر المهر وإلا فلا [6] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -لو حصل الوطء مع امتناع الزوجة.

2 -لو حصل الوطء من غير خلوة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

(1) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.

(2) القواعد 3/ 130، والكافي 3/ 95.

(3) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.

(4) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.

(5) القواعد 3/ 131، والإنصاف 8/ 287.

(6) القواعد 3/ 131، والكافي 3/ 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت