2 -أمثلة القاعدة.
تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.
القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب [1] .
القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه [2] .
وقيل: يستقر الضمان عليه [3] .
وقيل: لا يضمن [4] .
القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه [5] .
وقيل: لا يرجع [6] .
وقيل: لا يضمن [7] .
القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة [8] .
(1) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(2) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(3) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(4) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.
(5) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(6) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(7) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.
(8) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.