فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 535

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمن ما ذكر في أصل القواعد تحت هذه القاعدة عشر قواعد، ومأخذها من الأيدي المترتبة على يد الغاصب.

القاعدة الأولى: من أخذ المغصوب من الغاصب على وجه الغصب، استقر الضمان عليه كالغاصب [1] .

القاعدة الثانية: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحة الغاصب، ضمن ورجع عليه [2] .

وقيل: يستقر الضمان عليه [3] .

وقيل: لا يضمن [4] .

القاعدة الثالثة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته، ضمن ورجع عليه [5] .

وقيل: لا يرجع [6] .

وقيل: لا يضمن [7] .

القاعدة الرابعة: من قبض المغصوب من الغاصب لمصلحته هو على وجه الضمان للعين دون المنفعة، ضمن الجميع، ورجع على الغاصب بضمان المنفعة [8] .

(1) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.

(2) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.

(3) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.

(4) القواعد 2/ 335، والإنصاف 6/ 179.

(5) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.

(6) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.

(7) القواعد 2/ 337، والإنصاف 6/ 180.

(8) القواعد 2/ 338، والإنصاف 6/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت