فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 535

1 -إذا زوج المرأة من لا ولاية له عليها من غير إذنها، ولا إذن وليها، فالنكاح باطل. وقيل: إن أجازته صح، وإلا لم يصح.

والأول: هو الصحيح؛ احتياطًا للأبضاع.

2 -إذا زوج المرأة غير أبيها من أوليائها بلا إذنها لم يصح النكاح.

وقيل: إن أجازته صح، وإلا كان باطلا.

والأول أظهر، وأحوط.

المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -التصرف في الوديعة لحساب المودع؛ فإنه لا يصح.

وقيل: إن أجازه رب الوديعة صح وإلا فلا.

2 -تصرف المستعير بالعارية ببيع ونحوه لحسابه، فإنه لا يصح.

وقيل: يتوقف ذلك على الإجازة.

المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:

من أمثلة هذه القاعدة:

لو تولى شخص النكاح لآخر بصداق في ذمته، بلا إذن، فإنه لا يصح.

وقيل: إن أجازه صح وإلا لم يصح.

المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -أن يشتري زيد لعمرو قطعة أرض بمبلغ في ذمته (أي ذمة زيد) من غير إذن ولا ولاية، فإنه لا يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.

وقيل: يصح مطلقًا، سواء أجازه عمرو أم لا.

وقيل: إن أجازه عمرو صح، وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت