فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 535

1 -تصرف البائع بالمبيع مدة خيار المشتري المشترط في العقد؛ وذلك أن اشتراط المشتري للخيار يتضمن المطالبة به وذلك كعتق البائع للمبيع، أو وقفه.

2 -تصرف المشتري بالشقص بعد مطالبة الشفيع بالشفعة بوقف أو هبة ونحوهما.

3 -تصرف الزوجة بنصف الصداق بعد الطلاق وقبل الدخول قبل أخذ الزوج له.

المطلب الثاني: حكم الإقدام على التصرف:

الإقدام على التصرف المسقط لحق الغير بعد أخذه به لا يجوز؛ لأنه يفوت هذا الحق على صاحبه ويضيعه عليه، ويلحق به الضرر، وقد جاء في الحديث:"لا ضرر ولا ضرار".

المطلب الثالث: نفوذ التصرف لو حصل:

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا ينفذ لما تقدم في المطلب الثاني.

القول الثاني: أنه يتوقف على إجازة من له الحق، ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن منع التصرف لحفظ حق صاحب الحق، فإذا أجاز التصرف فقد أسقط حقه فيسقط.

المبحث الثالث: إذا كان الحق الذي يسقط بالتصرف لم يأخذ به صاحبه ولم يطالب به:

وفيه ثلاثة مطالب:

1 -أمثلة التصرف.

2 -حكم الإقدام على التصرف.

3 -نفوذ التصرف لو وقع.

المطلب الأول: أمثلة التصرف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت