فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 535

القاعدة السابعة بعد المائة

تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:

أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة، والمشهور: أنه لا يصح.

والثاني: أن يكون بطريق التبعية، فيصح في الوقف، والإجازة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم المعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم، ويتخرج عليها مسائل:

منها: الإجازة لفلان، ولمن يولد له، فإنها تصح.

ومنها: الوقف على من سيولد له، أو على ولده وولد ولده أبدًا.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -دخول المعدوم في التمليك، والإباحة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:

القاعدة الأولى: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق الأصالة لا يصح [1] .

وقيل: بلى [2] .

(1) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 23.

(2) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت