فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 535

1 -نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر.

2 -نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر.

3 -نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر.

المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر:

إذا لم يرتب الفسخ ضررًا على أحد المتعاقدين ولا غيرهما نفذ؛ لأنه حق للمتعاقدين وهو لا يرتب ضرارًا فكان نافذًا.

المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر:

إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على الفسخ نفذ؛ لأن منع نفوذ الفسخ لدفع الضرر، وهو مندفع هنا يجبر الضرر فينفذ.

المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر:

وفيه مطلبان:

1 -نفوذ الفسخ.

2 -ما يترتب على عدم النفوذ.

المطلب الأول: نفوذ الفسخ:

إذا لم يمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد لم ينفذ؛ تفاديًا للضرر المترتب عليه.

المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ:

إذا لم ينفذ الفسخ كان العقد ساري المفعول ومرتبًا لآثاره من صحة التصرف، والضمان، ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت