2 -أمثلة القاعدة.
هذه القاعدة ليست صريحة في كونها قواعد، ولكن يمكن أن يصاغ مما ذكر تحتها بعض القواعد:
القاعدة الأولى: كل يد يمكن أن يثبت لها الملك باستيلائها على ما استولت عليه، لا تضمنه، سواء ملكته أم لا [1] .
القاعدة الثانية: من قبض المال بغير إذن مالكه بولاية شرعية أو لمصلحته فلا ضمان عليه [2] .
القاعدة الثالثة: من قبض المال بغير إذن مالكه بغير حق ضمنه [3] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
1 -أمثلة ما تم ملكه.
2 -أمثلة ما لم يتم ملكه.
المطلب الأول: أمثلة ما تم ملكه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -ما استولى عليه المسلمون من أموال أهل الحرب وأحرزوه.
(1) القواعد 2/ 321، والإنصاف 4/ 159 و 6/ 216.
(2) القواعد 2/ 322، والإنصاف 6/ 335 و 398.
(3) القواعد 2/ 323 والمحرر 1/ 361.