القاعدة الثانية: إذا حرم الوطء لعبادة يمتنع فيها جنس الترفه، والاستمتاع بالنساء حرم سائر أنواع الاستمتاع [1] .
القاعدة الثالثة: إذا حرم الوطء لعبادة يحرم فيها الإنزال حرم ما يؤدي إليه، دون غيره [2] .
القاعدة الرابعة: إذا حرم الوطء لغير عبادة ولا قصور ملك لم يحرم ما سواه [3] .
وقيل: بلى [4] .
وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
الأمة المملوكة بعقد حال الاستبراء، فإنه يحرم وطؤها، وسائر أنواع الاستمتاع.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
الوطء في الحج قبل التحلل الأول، فإنه يحرم وسائر أنواع الاستمتاع.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
الصيام، والحج بعد التحلل الأول: فإنه يحرم فيهما الوطء والإنزال.
(1) القواعد 3/ 30، والمغني 5/ 170 و 171.
(2) القواعد 3/ 30، والمغني 4/ 360 و 363.
(3) القواعد 3/ 31، والمغني 1/ 414.
(4) القواعد 3/ 31، والمغني 1/ 415.