فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 535

القاعدة الثانية: إذا حرم الوطء لعبادة يمتنع فيها جنس الترفه، والاستمتاع بالنساء حرم سائر أنواع الاستمتاع [1] .

القاعدة الثالثة: إذا حرم الوطء لعبادة يحرم فيها الإنزال حرم ما يؤدي إليه، دون غيره [2] .

القاعدة الرابعة: إذا حرم الوطء لغير عبادة ولا قصور ملك لم يحرم ما سواه [3] .

وقيل: بلى [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه أربعة مباحث.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

الأمة المملوكة بعقد حال الاستبراء، فإنه يحرم وطؤها، وسائر أنواع الاستمتاع.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

الوطء في الحج قبل التحلل الأول، فإنه يحرم وسائر أنواع الاستمتاع.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

الصيام، والحج بعد التحلل الأول: فإنه يحرم فيهما الوطء والإنزال.

(1) القواعد 3/ 30، والمغني 5/ 170 و 171.

(2) القواعد 3/ 30، والمغني 4/ 360 و 363.

(3) القواعد 3/ 31، والمغني 1/ 414.

(4) القواعد 3/ 31، والمغني 1/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت