فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 535

الموضع الأول: بيان الأحوال:

لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا [1] .

الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا [2] .

الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا [3] .

الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى:

من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:

1 -بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.

2 -حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.

المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية:

من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:

1 -الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.

2 -الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.

(1) القواعد 3/ 115، والمغني 9/ 514.

(2) القواعد 3/ 120، والكافي 2/ 469.

(3) القواعد 3/ 119، والكافي 2/ 544.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت