لولد الولد من حيث دخوله في مسمى الولد عند إطلاقه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يدخل مطلقا سواء وجد الولد أم لا [1] .
الحالة الثانية: ألا يدخل مطلقا سواء كان الولد موجودًا أم لا [2] .
الحالة الثالثة: أن يدخل إذا كان الولد غير موجود، ولا يدخل إذا كان الولد موجودًا [3] .
الموضع الثاني: أمثلة هذه الحالات:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة الحالة الأولى:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
1 -بنات الابن في التحريم في النكاح كالبنات.
2 -حلائل ابن الابن في النكاح كحلائل الابن.
المبحث الثاني: أمثلة الحالة الثانية:
من أمثلة هذه الحالة ما يأتي:
1 -الرجوع في الهبة، فلا يحق للجد أن يرجع في هبته لولد ولده، كما يرجع في هبته لولده.
2 -الأخذ من المال بلا حاجة، فلا يجوز للجد أن يأخذ من مال ولد ولده، كما يجوز له أن يأخذ من مال ولده.
(1) القواعد 3/ 115، والمغني 9/ 514.
(2) القواعد 3/ 120، والكافي 2/ 469.
(3) القواعد 3/ 119، والكافي 2/ 544.