الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -الإتيان بما قدر عليه من العبادة.
تضمنت هذه القاعدة خمس قواعد:
القاعدة الأولى: من قدر على بعمق العبادة، وعجز عن باقيها، وكان المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة، بل وسيلة إليها، لم يجب الإتيان به [1] .
القاعدة الثانية: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولها، شرع له الإتيان بالمقدور عليه، إن بقي من العبادة الأصلية شيء، وإلا لم يشرع [2] .
القاعدة الثالثة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، وكان وجوب ما قدر عليه تبعًا لغيره على وجه التكميل لم يلزم الإتيان به [3] . وقيل: بلى [4] .
القاعدة الرابعة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، وكان المقدور عليه جزءًا من العبادة، وليس عبادة في نفسه لم يلزم الإتيان به [5] .
(1) القواعد (1/ 43) والإنصاف (1/ 164) والشرح مع الإنصاف (3/ 413) .
(2) القواعد (1/ 44) والإنصاف (1/ 164) ، والشرح مع الإنصاف (1/ 163) .
(3) القواعد (1/ 44) والمبدع (3/ 267) والشرح مع الإنصاف (9/ 299) .
(4) القواعد (1/ 45) والشرح مع الإنصاف (9/ 300) .
(5) القواعد (1/ 45) والإنصاف مع الشرح (7/ 364) .