فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 535

القاعدة الأولى: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة معلومة يجوز [1] .

القاعدة الثانية: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة مجهولة لا يجوز [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من باع دارًا واستثنى سكناها شهرًا أو سنة أو نحو ذلك ابتداء من تاريخ العقد، أو تاريخ يحدد فيه.

2 -من باع سيارة واستثنى استخدامها يومًا أو أسبوعًا.

3 -من باع أرضًا له فيها شجر واستثنى بقاءه فيها فترة محددة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من باع سيارة واستثنى استعمالها إلى أن يشتري غيرها.

2 -من باع ماكينة زراعية واستثنى استعمالها إلى نرول المطر.

3 -من باع بيتًا واستثنى سكناه إلى أن يستغني عنه.

الموضع الثالث: حكم الاستثناء:

وفيه مبحثان:

(1) القواعد (1/ 230) والشرح مع الإنصاف، والإنصاف معه (11/ 214) .

(2) القواعد (1/ 230) والشرح مع الإنصاف (11/ 215) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت