القاعدة الأولى: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة معلومة يجوز [1] .
القاعدة الثانية: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة مجهولة لا يجوز [2] .
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من باع دارًا واستثنى سكناها شهرًا أو سنة أو نحو ذلك ابتداء من تاريخ العقد، أو تاريخ يحدد فيه.
2 -من باع سيارة واستثنى استخدامها يومًا أو أسبوعًا.
3 -من باع أرضًا له فيها شجر واستثنى بقاءه فيها فترة محددة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من باع سيارة واستثنى استعمالها إلى أن يشتري غيرها.
2 -من باع ماكينة زراعية واستثنى استعمالها إلى نرول المطر.
3 -من باع بيتًا واستثنى سكناه إلى أن يستغني عنه.
الموضع الثالث: حكم الاستثناء:
وفيه مبحثان:
(1) القواعد (1/ 230) والشرح مع الإنصاف، والإنصاف معه (11/ 214) .
(2) القواعد (1/ 230) والشرح مع الإنصاف (11/ 215) .