فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 535

3 -حكم العبادة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة للعجز عن الأصل، مع إمكان الإتيان به مع المشقة والتكلف، ثم وجد الأصل في أثنائها، أجزأته ولم يلزمه الانتقال إلى الأصل [1] .

القاعدة الثانية: من تلبس بعبادة شرعت ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، ثم وجد الأصل في أثنائها، لم تجزئه، ووجب عليه الانتقال إلى الأصل [2] .

وقيل: تجزئه، ولا يلزمه الانتقال إلى الأصل [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -المتمتع إذا شرع في الصيام لعجزه عن الهدي ثم وجده قبل فراغه من الصيام.

2 -من شرع في صيام الكفارة لعجزه عن الرقبة، وفي أثنائه وجد الرقبة.

(1) القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 400) .

(2) القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 71 و 72) .

(3) القواعد (1/ 41) والإنصاف (1/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت