3 -حكم العبادة.
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة للعجز عن الأصل، مع إمكان الإتيان به مع المشقة والتكلف، ثم وجد الأصل في أثنائها، أجزأته ولم يلزمه الانتقال إلى الأصل [1] .
القاعدة الثانية: من تلبس بعبادة شرعت ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، ثم وجد الأصل في أثنائها، لم تجزئه، ووجب عليه الانتقال إلى الأصل [2] .
وقيل: تجزئه، ولا يلزمه الانتقال إلى الأصل [3] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -المتمتع إذا شرع في الصيام لعجزه عن الهدي ثم وجده قبل فراغه من الصيام.
2 -من شرع في صيام الكفارة لعجزه عن الرقبة، وفي أثنائه وجد الرقبة.
(1) القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 400) .
(2) القواعد (1/ 39) والشرح مع الإنصاف (8/ 71 و 72) .
(3) القواعد (1/ 41) والإنصاف (1/ 298) .