فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 535

القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح [1] .

القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح [2] .

وقيل: بلى [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.

2 -بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.

2 -بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.

3 -بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.

4 -بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.

(1) القواعد 2/ 424.

(2) القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.

(3) القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت