القاعدة الحادية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الاشتراك فيه، إذا نوي به معين وهو مما لا تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو صحيح [1] .
القاعدة الثانية والعشرون: إذا تعلق الإنشاء باسم لا يتميز مسماه لوقوع الشركة فيه، إذا نوي به معين وكان مما تشترط الشهادة على العقد فيه، فهو غير صحيح [2] .
وقيل: بلى [3] .
وفيه اثنان وعشرون مبحثًا:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -بيع شاة مبهمة من قطيع متفاوت الأنواع والأوصاف.
2 -بيع سيارة مبهمة من سيارات مختلفة الأنواع والموديلات والأوصاف.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -بيع سيارة مبهمة من مجموع سيارات متفقة في النوع والموديل والأوصاف، والميزات.
2 -بيع ربطة مبهمة من حديد متفق في الجودة والأوصاف.
3 -بيع طن مبهم من صبرة طعام متساوية في النوع والجودة والأوصاف.
4 -بيع نخلة مبهمة من بستان متساو نخله في النوع والأوصاف.
(1) القواعد 2/ 424.
(2) القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.
(3) القواعد 2/ 424، والإنصاف 8/ 51.