القاعدة الأولى: ملك العين والمنفعة، يعطى المالك حق التصرف المطلق بالعين، أو بالنفعة، أو بهما، بنفسه أو بغيره [1] .
القاعدة الثانية: ملك العين دون المنفعة، يعطى المالك حق التصرف بالعين مسلوبة المنفعة [2] .
القاعدة الثالثة: ملك المنفعة دون العين يعطي المالك حق التصرف بالنفعة دون العين [3] .
القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع: يعطي المالك له، حق انتفاعه بالعين هو دون غيره، فلا يحق له بذله لغيره [4] .
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
ملك العين والمنفعة، هو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها، من بيع وهبة، وإرث، وغير ذلك، فلا تحتاج إلى مثال خاص.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -إذا وصى بدابة تحلب، أو تركب، رقبتها لواحد، ومنفعتها لآخر.
فإن صاحب الرقبة يختص بها وينسلها، وصوفها، وشعرها، ووبرها، وصاحب المنفعة يختص بمنفعتها، من ركوب، وحلب.
(1) القواعد 2/ 283.
(2) القواعد 2/ 284، والإنصاف 7/ 262.
(3) القواعد 2/ 286، والإنصاف 7/ 262.
(4) القواعد 2/ 288 والإنصاف 6/ 101.