فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 535

القاعدة الأولى: ملك العين والمنفعة، يعطى المالك حق التصرف المطلق بالعين، أو بالنفعة، أو بهما، بنفسه أو بغيره [1] .

القاعدة الثانية: ملك العين دون المنفعة، يعطى المالك حق التصرف بالعين مسلوبة المنفعة [2] .

القاعدة الثالثة: ملك المنفعة دون العين يعطي المالك حق التصرف بالنفعة دون العين [3] .

القاعدة الرابعة: ملك الانتفاع: يعطي المالك له، حق انتفاعه بالعين هو دون غيره، فلا يحق له بذله لغيره [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

ملك العين والمنفعة، هو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها، من بيع وهبة، وإرث، وغير ذلك، فلا تحتاج إلى مثال خاص.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -إذا وصى بدابة تحلب، أو تركب، رقبتها لواحد، ومنفعتها لآخر.

فإن صاحب الرقبة يختص بها وينسلها، وصوفها، وشعرها، ووبرها، وصاحب المنفعة يختص بمنفعتها، من ركوب، وحلب.

(1) القواعد 2/ 283.

(2) القواعد 2/ 284، والإنصاف 7/ 262.

(3) القواعد 2/ 286، والإنصاف 7/ 262.

(4) القواعد 2/ 288 والإنصاف 6/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت