فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 535

لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح في بعض المواضع الدخول، وفي بعضها عدمه، بحسب قوة القرائن وضعفها، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة.

منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا؟ إذا قال: لم أردها أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرده ففيه روايتان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في موضعين:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

القاعدة الأولى: الصور التي يشملها اللفظ العام، وهي لا تقصد به عادة لندرتها، إذا لم يردها المتكلم لا تدخل في اللفظ [1] .

وقيل: بلى [2] .

القاعدة الثانية: الصور التي يشملها اللفظ، وهي لا تقصد به عادة لاختصاصها بمانع، إذا لم يقصدها المتكلم لا تدخل في اللفظ [3] .

وقيل: بلى [4] .

(1) القواعد 2/ 591، والفروع 6/ 95.

(2) القواعد 2/ 591، الروايتين والوجهين 2/ 165.

(3) القواعد 2/ 591، والإنصاف 11/ 83 و 7/ 92.

(4) القواعد 2/ 591، والإنصاف 11/ 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت