فالأول: له صور.
منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.
وأما الثاني: فله صور.
منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.
ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -الإلزام بالرضا.
المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت [1] .
وقيل: لا تؤثر [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.
(1) القواعد 2/ 413، والإنصاف 3/ 449.
(2) القواعد 2/ 414، والإنصاف 8/ 475 و 476.