فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 535

فالأول: له صور.

منها: أن يحرم بمثل إحرام فلان، أو بأحد الأنساك، أو طلق احدى زوجاته، أو أعتق أحد عبيده، صح، وأخرج بقرعة.

وأما الثاني: فله صور.

منها: إذا طلق بلفظ أعجمي، أو أعتق ونحوه.

ومنها: البراءة من المجهول، وإجازة الوصية المجهولة، والبراءة من عيوب المبيع.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاث مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -الإلزام بالرضا.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

المراد بهذه القاعدة: أن العقود والفسوخ -إذا صح إبهام ما ترد عليه من أنواع أو أعيان- لم تؤثر الجهالة في صحتها، وإلا أثرت [1] .

وقيل: لا تؤثر [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة ما لا تؤثر الجهالة فيه.

(1) القواعد 2/ 413، والإنصاف 3/ 449.

(2) القواعد 2/ 414، والإنصاف 8/ 475 و 476.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت