فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 535

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -لو أراد أحد الشركاء أن يبني زيادة ملاحق أو دورًا فطلب من شريكه مشاركته في ذلك فأبى، فإنه لا يجبر.

2 -لو أن أرضًا تجارية مشتركة، فأراد بعضهم التوسع فيها بإخراج محلات تجارية أخرى فامتنع بعضهم لا يجبر.

المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

لو أراد الممتنع من المشاركة في الأمثلة التقدمة ونحوها الانتفاع فلشريكه المنفذ للعمل منعه حتى يعطيه قسطه من النفقة.

الموضع الثالث: إجبار الشريك على المشاركة فيما يحتاج الملك المشترك:

وفيه مبحثان:

1 -الإجبار على المشاركة في دفع الضرر، وإبقاء المنفعة.

2 -الإجبار على المشاركة في تجديد المنفعة. (*)

المبحث الأول: الإجبار على المشاركة في دفع الضرر وإبقاء المنفعة:

إذا امتنع الشريك من المشاركة في دفع الضرر أو إبقاء المنفعة، فقد اختلف في إجباره على قولين:

القول الأول: أنه يجبر؛ لأنه يجب عليه تمكين شريكه من الانتفاع بملكه، وذلك متوقف على تنفيذ ما يحتاجه الملك فيجب عليه أن يشارك فيه.

القول الثاني: أنه لا يجبر قياسًا على عدم إجبار صاحب العلو على مساعدة صاحب السفل إذا انهدم البناء كله.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يناقش هذا المبحث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت