فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 535

القاعدة الأولى: من قام بعمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض استحقه من غير شرط [1] .

القاعدة الثانية: من عمل عملًا نيابة عن المسلمين وقيامًا بمصالحهم استحق التعويض [2] .

القاعدة الثالثة: من أنقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل لعمله [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -سائق سيارة الأجرة إذا أركب أحدًا من غير مشارطة.

2 -الحلاق الذي يحلق من غير مشارطة.

3 -الخياط إذا خاط لأحد شيئًا من غير مشارطة.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من قتل محاربًا حال الحرب.

2 -العامل على الصدقة.

3 -من صد عدوًا عن المسلمين.

4 -من رد آبقًا لبيت مال المسلمين.

5 -من رد ضوالا لبيت مال المسلمين.

(1) القواعد (2/ 65) والشرح مع الإنصاف (14/ 290) .

(2) القواعد (2/ 65) والشرح مع الإنصاف (7/ 222) .

(3) القواعد (2/ 67) والمبدع (5/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت