القاعدة الأولى: من قام بعمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض استحقه من غير شرط [1] .
القاعدة الثانية: من عمل عملًا نيابة عن المسلمين وقيامًا بمصالحهم استحق التعويض [2] .
القاعدة الثالثة: من أنقذ مال معصوم من هلكة استحق أجرة المثل لعمله [3] .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -سائق سيارة الأجرة إذا أركب أحدًا من غير مشارطة.
2 -الحلاق الذي يحلق من غير مشارطة.
3 -الخياط إذا خاط لأحد شيئًا من غير مشارطة.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من قتل محاربًا حال الحرب.
2 -العامل على الصدقة.
3 -من صد عدوًا عن المسلمين.
4 -من رد آبقًا لبيت مال المسلمين.
5 -من رد ضوالا لبيت مال المسلمين.
(1) القواعد (2/ 65) والشرح مع الإنصاف (14/ 290) .
(2) القواعد (2/ 65) والشرح مع الإنصاف (7/ 222) .
(3) القواعد (2/ 67) والمبدع (5/ 270) .