القاعدة الثانية: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إذا صرح بدخول المعدوم، صحيح [1] .
القاعدة الثالثة: الإباحة للمعدوم، وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل يستلزمه، صحيح [2] .
القاعدة الرابعة: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل لا يستلزمه، غير صحيح [3] .
وقيل: بلى [4] .
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -الوقف على من سيولد لفلان.
2 -الوصية لمن سيولد لفلان.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
الوقف على الولد وولد الولد أبدا، أو من يولد له.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
من أمثلة هذه القاعدة:
(1) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 77.
(2) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 74.
(3) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 74.
(4) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 74.