فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 535

القاعدة الثانية: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إذا صرح بدخول المعدوم، صحيح [1] .

القاعدة الثالثة: الإباحة للمعدوم، وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل يستلزمه، صحيح [2] .

القاعدة الرابعة: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل لا يستلزمه، غير صحيح [3] .

وقيل: بلى [4] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -الوقف على من سيولد لفلان.

2 -الوصية لمن سيولد لفلان.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة:

الوقف على الولد وولد الولد أبدا، أو من يولد له.

المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:

من أمثلة هذه القاعدة:

(1) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 77.

(2) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 74.

(3) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 74.

(4) القواعد 2/ 436، والإنصاف 7/ 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت