فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 535

القاعدة الثامنة: الزرع لمن انتقلت الأرض منه بدا صلاحه أو لا [1] .

وقيل ما بدا صلاحه كان لمن انتقلت الأرض منه، وما لم يبد صلاحه لمن انتقلت الأرض إليه [2] .

القاعدة التاسعة: إذا استجد مستحق من أهل الوقف بعد ظهور الزرع لم يستحق منه شيئًا.

وقيل: إن لم يبد صلاحه استحق وإلا فلا [3] .

الموضع الثالث: أمثلة القاعدة:

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من باع نخلا قد تشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل النخل منه وهو البائع.

2 -من باع نخلا لم يتشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل إليه وهو المشتري.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -من باع نخلا بشرط الخيار، ففسخ العقد بعد ما أطلع النخل ولم يتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن عاد إليه النخل وهو البائع.

2 -من باع نخلا بشرط الخيار ففسخ العقد وقد أطلع النخل وتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن رجع النخل منه، وهو المشتري.

(1) القواعد 2/ 220، والإنصاف 5/ 58.

(2) القواعد 2/ 221، والإنصاف 5/ 58.

(3) القواعد 2/ 221، والاختيارات 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت