القاعدة الثامنة: الزرع لمن انتقلت الأرض منه بدا صلاحه أو لا [1] .
وقيل ما بدا صلاحه كان لمن انتقلت الأرض منه، وما لم يبد صلاحه لمن انتقلت الأرض إليه [2] .
القاعدة التاسعة: إذا استجد مستحق من أهل الوقف بعد ظهور الزرع لم يستحق منه شيئًا.
وقيل: إن لم يبد صلاحه استحق وإلا فلا [3] .
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من باع نخلا قد تشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل النخل منه وهو البائع.
2 -من باع نخلا لم يتشقق طلعه، فإن طلعه لمن انتقل إليه وهو المشتري.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -من باع نخلا بشرط الخيار، ففسخ العقد بعد ما أطلع النخل ولم يتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن عاد إليه النخل وهو البائع.
2 -من باع نخلا بشرط الخيار ففسخ العقد وقد أطلع النخل وتشقق طلعه، فإن الطلع إذن لمن رجع النخل منه، وهو المشتري.
(1) القواعد 2/ 220، والإنصاف 5/ 58.
(2) القواعد 2/ 221، والإنصاف 5/ 58.
(3) القواعد 2/ 221، والاختيارات 178.