فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 535

القاعدة الثالثة والسبعون

اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:

أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلًا بعوض، فبصح، على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته، أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به الثمن.

والثاني: أن يكون إلزامًا له بما لا يلزمه بالعقد بحيث يجعل ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا، ولا يقابل بعوض فلا يصح.

وله أمثلة.

منها: اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع، فلا يصح، ويفسد به العقد.

ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على الآخر ما يلزمه بمقتضى العقد فلا يصح، وفي فساد العقد به خلاف.

ومنها: اشتراط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد وحكي في صحته روايتان.

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

1 -تحرير القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -حكم العقد.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد يصح إن كان له مقابل [1] ، وإلا فلا [2] .

(1) القواعد (2/ 62) والشرح مع الإنصاف (11/ 220) .

(2) القواعد (2/ 62) والشرح مع الإنصاف (11/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت