القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه [1] .
القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه [2] .
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة القاعدة الأولى.
2 -أمثلة القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها.
2 -إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه.
3 -لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
وفيه مطلبان:
1 -أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه.
2 -أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.
(1) القواعد (1/ 212) والإنصاف مع الشرح (26/ 60) .
(2) القواعد (1/ 212) والشرح مع الإنصاف (25/ 45 و 21/ 299) .