فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 535

القاعدة الأولى: إذا حصل التلف من فعل مأذون، وفعل غير مأذون تعلق الضمان كاملًا بالفعل غير المأذون فيه [1] .

القاعدة الثانية: إذا حصل التلف بفعلين غير مأذون فيهما تنصّف الضمان عليهما، ولو كان أحد الفعلين ممن لا يجب الضمان عليه [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة القاعدة الأولى.

2 -أمثلة القاعدة الثانية.

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -إذا زاد منفذ الحد على الجلدات الواجبة فالزيادة غير مأذون فيها.

2 -إذا اقتص من الجاني في الطرف ثم جرحه فمات بالقصاص والجرح، فالقصاص مأذون فيه، والجرح غير مأذون فيه.

3 -لو جرح حلال صيدًا، ثم رماه مُحرم فمات من الإصابتين، فإن فعل الحلال مأذون فيه، وفعل المحرم غير مأذون فيه.

المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:

وفيه مطلبان:

1 -أمثلة اشتراك من لا ضمان عليه مع من يجب الضمان عليه.

2 -أمثلة اشتراك من يجب الضمان عليهما.

(1) القواعد (1/ 212) والإنصاف مع الشرح (26/ 60) .

(2) القواعد (1/ 212) والشرح مع الإنصاف (25/ 45 و 21/ 299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت