فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 535

القاعدة الأولى: ما وجب للشخص بالموت قام وارثه مقامه [1] .

القاعدة الثانية: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده قام وارثه مقامه [2] .

القاعدة الثالثة: ما لم يطالب به الشخص في حياته من حقوق التملكات والحقوق غير المالية، فإن وارثه لا يقوم مقامه [3] .

وقيل: بلى [4] .

القاعدة الرابعة: ما كان للشخص من حقوق مالية قام وارثه مقامه وإن لم يطالب بها [5] .

القاعدة الخامسة: الحقوق اللازمة على الميت يقوم وارثه في إيفائها مقامه [6] .

القاعدة السادسة: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه في إمضائها وردها مقامه [7] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:

من أمثلة هذه القاعدة:

1 -القصاص في النفس، فإن الوارث يقوم مقام المورث في المطالبة به واستيفائه، وإسقاطه، والصلح عنه وقيل: إن طالب به الميت تعين ولم يجز إسقاطه.

(1) القواعد 3/ 78، والمغني 11/ 576.

(2) القواعد 3/ 78، والإنصاف 6/ 298.

(3) القواعد 3/ 80، والمغني 7/ 510.

(4) القواعد 3/ 80، والمغني 7/ 510.

(5) القواعد 3/ 83، والمغني 6/ 447.

(6) القواعد 3/ 84، والمغني 14/ 214.

(7) القواعد 3/ 85، والهداية 1/ 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت