القاعدة التاسعة والثلاثون
في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.
هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها.
الشرح:
والبحث فيها في ثلاثة مواضع:
1 -صياغة القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -انعقاد العقود بالكنايات.
الموضع الأول: صياغة القاعدة:
يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود [1] . وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك.
2 -الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها.
3 -القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله.
الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات:
اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.
(1) القواعد (1/ 274) . والإنصاف مع الشرح (14/ 264) .
(2) القواعد (1/ 274) . والشرح مع الإنصاف (23/ 81) .