فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 535

القاعدة التاسعة والثلاثون

في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.

هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها.

الشرح:

والبحث فيها في ثلاثة مواضع:

1 -صياغة القاعدة.

2 -أمثلة القاعدة.

3 -انعقاد العقود بالكنايات.

الموضع الأول: صياغة القاعدة:

يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود [1] . وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك.

2 -الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها.

3 -القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله.

الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات:

اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.

(1) القواعد (1/ 274) . والإنصاف مع الشرح (14/ 264) .

(2) القواعد (1/ 274) . والشرح مع الإنصاف (23/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت