الشرح:
البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
3 -الموقف من الأصلين المتعارضين.
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:
القاعدة الأولى: إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما [1] .
القاعدة الثانية: إذا تعارض أصلان لا مرجح لأحدهما على الآخر ففي ما يعمل منهما رأيان [2] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -إذا رمى صيدًا فجرحه جرحًا موحيًا، فغاب عنه ثم وجده ميتًا، ولا أثر فيه لغير جرحه، فقيل: يباح؛ لأن الأصل أنه مات بجرحه؛ لعدم وجود غيره.
وقيل: لا يباح؛ لأن الأصل في الحيوان التحريم إلا ما ذكي والمبيح مشكوك فيه.
ورجحت الإباحة بأن الظاهر موته بالجرح لعدم وجود غيره.
(1) القواعد 3/ 149، والكافي 3/ 266، والمغني 8/ 143.
(2) القواعد 3/ 149، والمغني 6/ 251