2 -أمثلة القاعدة.
تضمنت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على قول من يجب العمل بقوله، ترك الأصل وعمل بالظاهر [1] .
القاعدة الثانية: إذا تعارض الأصل والظاهر، بناء على غلبة الظن عمل بالأصل وترك العمل بغلبة الظن [2] .
القاعدة الثالثة: إذا حصل التردد في العمل بالأصل والظاهر، بعد الفراغ من محل التعارض بين الأصل والظاهر، عمل بالظاهر وترك العمل بالأصل [3] .
القاعدة الرابعة: إذا تساوى الأصل والظاهر عمل بالأصل [4] .
وقيل: يعمل بالظاهر. [5]
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
1 -إذا شهد عدلان بشغل ذمة المدعى عليه، فإنه يعمل بهذه الشهادة، ويترك الأصل وهو براءة الذمة.
(1) القواعد 3/ 162، والكافي 4/ 138.
(2) القواعد 3/ 162، والمغني 11/ 370.
(3) القواعد 3/ 168، والكافي 1/ 168.
(4) القواعد 3/ 178، والكافي 1/ 3.
(5) القواعد 3/ 179، والمغني 1/ 29.