فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 535

وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء [1] .

3 -الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.

فعلى القول الأول: لا يجهر [2] .

وعلى الثاني: يجهر [3] .

4 -ما يقرأ به في القضاء.

فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة [4] .

وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.

5 -محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.

فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.

وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.

الفائدة الثانية

الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟

اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:

أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.

والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.

والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.

(1) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.

(2) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.

(3) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.

(4) القواعد 3/ 272، والإنصاف 2/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت