وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء [1] .
3 -الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.
فعلى القول الأول: لا يجهر [2] .
وعلى الثاني: يجهر [3] .
4 -ما يقرأ به في القضاء.
فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة [4] .
وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.
5 -محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.
فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.
وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.
الفائدة الثانية
الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.
(1) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(2) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(3) القواعد 3/ 271، والإنصاف 2/ 225.
(4) القواعد 3/ 272، والإنصاف 2/ 225.