الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:
1 -الميراث، فإن المرأة إذا شاركت الرجل فيه كان له مثليها، ما عدا الأخت لأم مع أخيها.
2 -الدية: فإنها على النصف من الرجل.
3 -الشهادة في الأموال، فإنها على النصف منه.
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان:
أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الوارث إذا استحق ميراث من أدلى به سقط به، وإلا فلا [1] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
(1) القواعد 3/ 96، والكافي 2/ 538.