2 -أمثلة القاعدة.
3 -حكم القضاء.
تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.
القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء [1] .
القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب [2] .
القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه [3] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة الواجبات الشرعية.
2 -أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي.
المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية:
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء.
2 -أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل.
3 -أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.
(1) القواعد (1/ 159) والإنصاف (3/ 39) .
(2) القواعد (1/ 162) والاختيارات/ 34.
(3) القواعد (1/ 162) والاختيارات/ 329.