فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 535

2 -أمثلة القاعدة.

3 -حكم القضاء.

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

تضمنت هذه القاعدة ثلاث قواعد.

القاعدة الأولى: الواجب بأصل الشرع لا يتوقف تعلقه بالذمة على إمكان الأداء [1] .

القاعدة الثانية: وجوب القضاء يتوقف على إمكان الفعل، فإذا لم يمكن لم يجب [2] .

القاعدة الثالثة: الواجبات بإيجاب الشخص -كالنذر- يتوقف تعلقها في الذمة على إمكان الفعل، فلو لم يمكن لم تجب، فمن نذر أن يحج فلم يقدر لم يلزمه [3] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

وفيه مبحثان:

1 -أمثلة الواجبات الشرعية.

2 -أمثلة الواجبات بالإيجاب الشخصي.

المبحث الأول: أمثلة الواجبات الشرعية:

وفيه ثلاثة مطالب:

1 -أمثلة الوجوب مع عدم التمكن من الأداء.

2 -أمثلة عدم وجوب القضاء لعدم التمكن من الفعل.

3 -أمثلة وجوب القضاء للتمكن من الفعل.

(1) القواعد (1/ 159) والإنصاف (3/ 39) .

(2) القواعد (1/ 162) والاختيارات/ 34.

(3) القواعد (1/ 162) والاختيارات/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت