فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 535

الموضع الأول: تحرير القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع [1] .

وقيل: لا [2] .

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

1 -فعل الصلاة المنذورة في أوقات النهي، كما تفعل الصلاة المقضية الواجبة بأصل الشرع.

فعلى القول: بأن الواجب بالنذر كالواجب بأصل الشرع يفعل، وعلى القول الثاني: لا يفعل.

2 -الأكل من الأضحية المنذورة، فعلى أن النذر كالواجب بالشرع يؤكل، وعلى القول الآخر لا يؤكل إلا إذا اشترط.

3 -صوم أيام التشريق بالنذر، تصح على القول: بأن المنذور كالواجب بالشرع ابتداء، كصيامها من القارن، والمتمتع إذا لم يجد الهدي.

وعلى القول الآخر، لا يصح، للنهي عن صيامها.

4 -الاكتفاء بركعة واحدة في نذر الصلاة المطلق.

فعلى أن المنذور كالواجب بأصل الشرع، لا يجزئ؛ لأن أقل صلاة الفرض ركعتان. وعلى القول الآخر تجزئ الركعة كالوتر.

(1) القواعد 2/ 394، والفروع 3/ 555 و 556 و 1/ 575.

(2) القواعد 2/ 394، والإنصاف 4/ 104 و 1/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت