الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
1 -تحرير القاعدة.
2 -أمثلة القاعدة.
معنى هذه القاعدة: أنه إذا سقطت العقوبة في نفس أو طرف لمانع مع قيام المقتضى ضوعف الغرم [1] .
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
1 -أمثلة سقوط العقوبة في النفس.
2 -أمثلة سقوط العقوبة في الطرف.
المبحث الأول: أمثلة سقوط العقوبة في النفس:
من أمثلة ذلك:
1 -إذا فتل مسلم ذميا عمدًا، فإنه لا يجب عليه القصاص لعدم المكافأة، ويضمنه بدية مسلم.
2 -إذا قتل الصغير مكافئه عمدًا، فإنه لا يجب القصاص عليه؛ لعدم التكليف، وتضاعف عليه الدية من ماله.
المبحث الثاني: أمثلة سقوط العقوبة في الطرف:
من أمثلة ذلك:
(1) القواعد 3/ 63، والمغني 12/ 54.